ابن عربي

235

الفتوحات المكية ( ط . ج )

( شروط التمتع الخمسة ) ( 223 ) وأما أكثر شروط التمتع الذي يكون به المتمتع متمتعا ، فهي عند بعضهم خمسة . منها أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد . الثاني أن يكون ذلك في عام واحد . الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج . الرابع أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها . الخامس أن يكون وطنه غير مكة . ( الجمع في سفر واحد ) ( 224 ) أما الجمع في سفر واحد . فذلك أن يدعوه اسمان فما زاد أو اسم يتضمن اسمين فما زاد كما قدمنا . فيجيب في ذلك السفر الواحد إليهما بحسب ما دعواه إليه . كالمغنى إذا دعاه إليه ، فإنه يتضمن في المدعو حكم الاسم « المعز » ، فإنه إذا استغنى اعتز . والعزة لا تكون إلا من الاسم « المعز » وما اعتز هنا إلا بالاسم « المغنى » لأنه أغناه ، فاورثته صفة الغنى العزة